قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عدنان بن البكري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بسليانة.
يكلف السيد عدنان بن البكري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون