قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
يكلف السيد بوبكر صالحي، مهندس رئيس، بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد بوبكر صالحي، مهندس رئيس، بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون