Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 788 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 788 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نبيل بن حديد، متصرف أول بالمجمع الكيميائي التونسي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟