أمر حكومي عدد 788 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 788 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نبيل بن حديد، متصرف أول بالمجمع الكيميائي التونسي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
يسمى السيد نبيل بن حديد، متصرف أول بالمجمع الكيميائي التونسي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون