Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عمر أمين عبد الله، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم العلاقات مع بلدان وسط أوروبا بالإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟