قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.
يكلف السيد شكري بنجويدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلك الاستشفائي الجامعي بالإدارة الفرعية للسلك الطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
يكلف السيد شكري بنجويدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلك الاستشفائي الجامعي بالإدارة الفرعية للسلك الطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون