قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة سلاف خليف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بتونس ابتداء من 18 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سلاف خليف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بتونس ابتداء من 18 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون