قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف بن هنية علالة، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف بن هنية علالة، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون