قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 22 نوفمبر 2019، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- محرز القاسمي،
- فرجاني الحسناوي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 22 نوفمبر 2019، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- محرز القاسمي،
- فرجاني الحسناوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون