قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يكلف الدكتور أحمد عبد الغني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى سهلول بسوسة.
يكلف الدكتور أحمد عبد الغني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون