قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية محلل رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
تسمى المحلل مركزي الآتي ذكرها ابتداء من 4 ديسمبر 2019 في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة بلدية صفاقس:
- بثينة الفريخة.
تسمى المحلل مركزي الآتي ذكرها ابتداء من 4 ديسمبر 2019 في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة بلدية صفاقس:
- بثينة الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون