قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة آمال الدايح حرم يحياوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التوثيق بالإدارة الفرعية للتوثيق والمحفوظات بوزارة الصحة.
تكلف السيدة آمال الدايح حرم يحياوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التوثيق بالإدارة الفرعية للتوثيق والمحفوظات بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون