قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصـيد البحـري مؤرخ فــي 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسميـــــة مثبتة للأصل لمنتــج "عسـل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصـيد البحـري مؤرخ فــي 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسميـــــة مثبتة للأصل لمنتــج "عسـل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
إن وزيـــرة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـــــــرق وشروط الحصول علــــى المصادقـــــــة الإداريـــــــة علـــــــى المبيــــدات ذات الاستعمال الفلاحــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنهـــــــا وبيعـــــها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصــــدر وطرق تسيـــيرها المنقــــــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـــر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيــم وزارة الفلاحــة وعلــى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وآخرهــا الأمـر الحكومــي عــدد 503 لسنة 2018 المــؤرخ فـــي 31 مـاي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
قـررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" لكل منتج تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعــــــد، والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوســـــط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائريــــة ومن الشرق سهل بنزرت ـ ماطر والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينـشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق بـه بالرائد الرســمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
كرّاس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج
عسل الخلنج خمير- مقعد
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد".
الفصــل 2 : يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" إلى التشــريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جـــوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقيــة وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج
" عسل الخلنج خمير- مقعد"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 : يتعين على كل منتج لـــ "عسل الخلنج خمير- مقعد" تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعــــــد والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائريــــة ومن الشرق سهل بنزرت - ماطر، يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 : مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والمــوارد المائيـــة والصيد البحـري ، أو لـدى المندوبية الجهويـة للتنميـة الفلاحيـة بجندوبة، نسختين من هذا الكراس ممضـى عليهما من قبله فـي جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 : يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6: يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7: يتمّ إنتاج "عسل الخلنج خمير- مقعد" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل واستخراجــــه وخزنه داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8: تتمثل خصوصيات "عسل الخلنج خمير - مقعد" في ما يلي :
1 ـ الخصوصيات العامة :
يتأتى عسل الخلنج خمير - مقعد من الرحيق المستخرج بواسطة النحــل من تجمعـات النباتات التلقائية والطبيعية للخلنج بمنطقة
خمير ـ مقعد ويحمل التسميات التالية :
• عسل الخلنج الربيعي : متكون أساسا من الخلنج الشجري (Erica arborea).
• عسل الخلنــج الخريفــي : متكـــوّن أساســا مــن الخلنج متعـــدد الأزهـــار (Erica multiflora).
2. الخصائــص الفيزيوكيميائية : تتمثل الخصائص الفيزيوكيمائية لعســل الخلنج خميــــر مقعـــد كما يلـي :
عسل الخلنج الخريفي عسل الخلنج الربيعي الخاصيات
" غير منتظم التبلور
" 23 كحد اقصى نسبة الماء (% (
" 65 كحد ادنى نسبة السكر (% (
" 5 كحد اقصى نسبة الساكاروز (% (
" 0.5 كحد اقصى نسبة المواد غير المنحلة في الماء
" 40 كحد اقصى قيمة الهيدروكسي ميثيل
(ملغ/كلغ)
" 0.6 كحد اقصى رماد كلي (% (
" 40 كحد اقصى حموضة (ميليمكافئ/كغ)
" 3 كحد ادنى مؤشر دياستازيك (% (
" 50 كحد ادنى نشاط الانفرتاز (u/kg)
" 0.8 كحد اقصى التوصيل الكهربائي ms/cm
أكثر من 70% خلنج متعدد الأزهار
(Erica multiflora) أكثر من 70% خلنج شجري (Erica Arborea) التحليل الطلعي
3 - الخاصيات الحسية : تتمثل الخاصيات الحسية لعسل الخلنج خمير – مقعد كالآتي :
الخاصيات عسل الخلنج الربيعي عسل الخلنج الخريفي
اللـــــــون عنبري إلى عنبري غامق عنبري واضح
النكهـــة نكهة غابية و طعم الكاكاو و عرق السوس نكهة غابية خاصة
المطعـــم حلاوة طبيعية دون حموضة أو مرارة خاصة طعم خلفي مر واضح و متبقي بالفم
الفصل 9: تتمثّل العناصر الطبيعية المثبتة لتأتّي "عسل الخلنج" مقعد للمنطقة الجغرافية المحدّدة بمنطقة خمير ومقعد والتي يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائرية ومن الشرق سهل بنزرت- ماطر فيما يلي :
1- التربـة : تربة خفيفة الحموضة.
2- منطقة الإنتاج : يمكن تمييز عسل الخلنج خمير- مقعد عن طريق رائحته المرتبطـــــــــــــة بالنباتــات الخاصـــة بمنطقــــــــة خميـر مقعـــد وهـــي كالتــــالـي الخلنــج الشجـــــــري (Erica arborea) والخلنج متعدد الأزهار (Erica multiflora).
وتتميز المنطقة بكثافة الجبال المتنوعة ممثلة في سلسلة جبال خمير مقعد التي يصل ارتفاعها إلى 1150 متر (URAM,2010) وبتكاثر شجرة الذرو على ارتفاع 800 إلى 1000 متر في شمال البلاد التونسية وعلى 450 متر على المنحدرات الشمالية لجبال خمير وعلى ارتفاع 550 متر على المنحدرات الجنوبية DGF،2012.
3- المنــــــاخ : التساقطات تساوي أو أكثر من 800 مم في السنة.
الفصل 10: يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال جمع عسل الخلنج وخاصة منها الشروط التالية:
1- تركيز الخلايا :
يجب أن تكون الخلايا نظيفة وجافة وخالية من العسل المتأتي من نباتات أخرى.
ويتم استعمال أغصان الكالتوس أو الزعتر أو الصنوبر عنـد تدخين الخليــة لتفقدها ويمنع استخدام الأدخنة الكيميائية.
كما يمنع تغذية النحل قبل 15 يوما من إنتاج العسل وحتى موعد جمعه.
2 - تاريخ الجمع :
يتم جمع العسل على فترتين خلال السنة، في شهري ماي وجوان بالنسبة إلى عسل الخلنج الربيعي وفي شهري ديسمبر وجانفي بالنسبة إلى عسل الخلنج الخريفي.
ويستخرج العسل على أشعة مجوفة عندما يكون ناضجا وتكون الأطر خالية من الأحضنة.
3 – الاستخراج والتوظيب والحفظ :
يجب أن يتمّ استخراج العسل وتوضيبه في غرفة نظيفة وذات حائط مبلط ببلاط أبيض ومجهزة بعازل للحشرات للأبواب والنوافذ وأن تكون معدة فقط لهذا الاستعمال.
ويتم استخراج العسل بطريقة الطرد المركزي الباردة.
ويجب العسل وتنقيته في وعاء إينوكس غذائي وتكون أداة الترشيح نافذة أمام عناصر العسل وفقا للمواصفة المعمول بها.
ويمنع بسترة العسل.
الفصل 11: مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب و العنونة يتم تعبئة العسل في أوعية مغلقة جيدا ذات سعات مختلفة 1كغ و2/1كغ و4/1كغ حتى يتم حفظه من التأكسد بالهواء أو الضوء.
ويجب أن يتم تخزين الزجاجات المملوءة بالعسل في مكان خال من الروائح والرطوبة ومحمي من أشعة الشمس.
ويتم عـرض العسـل للمستهلكين فـي أوعيــة بلوريــة تحمـل علامـات تعريفيـة قابلـة للتلف عنـد الفتـح.
ويمكّــن اللاصـق الحامــل للتسميــة مــن معرفــة المنتــوج ومراقبــة حجـم المنتجــات والكميــات المباعـــة.
ويتعين وضع اللاصق بطريقة واضحة على الزجاجة وحال التعبئة.
كما يتم التنصيص في اللاصق على المعطيات التالية:
• عسل الخلنج خمير- مقعد
• عسل ربيعي أو خريفي
• التسمية المثبتة للأصل
• اسم المنتج
• شعار التسمية المثبتة للأصل
• الوزن
الفصل 12: يعتمد التحليل الحسّي والمذاقي لكل عيّنة عسل الخلنج على الرائحة والتذوّق.
ويجب أن يكون عسل الخلنج خمير – مقعد خال من الشوائب ومن الزيوت النباتية الأخرى ولا تكون له خصائص سلبية.
ويتمّ تعيين التذوق من قبل المنتجين الطالبين للانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل والمصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتمّ عملية مراقبة تذوق العسل من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 13: يقوم كل طالب منتج لـــ "عسل الخلنج خمير – مقعد "ويرغب في الانتفاع بالتسمية "عسل الخلنج خمير – مقعد" مسك سجلّ يتم تحيينه سنويّا.
ويتمّ تأمين استرسال "عسل الخلنج خمير - مقعد"بمسك سجل يحتوي على كل المعطيات من تركيز الخلايا إلى مكان البيع.
يقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات "عسل الخلنج خمير - مقعد"مع التنصيص على اسم المنتج أو المحوّل.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 14 : يتعين على كل منتج عسل الخلنج خمير - مقعد التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "عسل الخلنج خمير- مقعد " لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 15: إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، و في حالة إخلال المنتج بأحكام كراس الشروط، يتم التنبيه عليه كتابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى شرط ترك أثر كتابي مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتدارك الإخلال بالشروط المنصوص عليها بكراس الشروط، وفي صورة عدم امتثال المخالف بعد انتهاء المهلة يتم حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل.
إني الممضي أسفله أقر بأني
اطلعت على جميع الشروط الواردة
بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
.................في...............
الإمضاء
إن وزيـــرة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـــــــرق وشروط الحصول علــــى المصادقـــــــة الإداريـــــــة علـــــــى المبيــــدات ذات الاستعمال الفلاحــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنهـــــــا وبيعـــــها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصــــدر وطرق تسيـــيرها المنقــــــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـــر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيــم وزارة الفلاحــة وعلــى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وآخرهــا الأمـر الحكومــي عــدد 503 لسنة 2018 المــؤرخ فـــي 31 مـاي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
قـررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" لكل منتج تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعــــــد، والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوســـــط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائريــــة ومن الشرق سهل بنزرت ـ ماطر والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينـشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق بـه بالرائد الرســمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
كرّاس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج
عسل الخلنج خمير- مقعد
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد".
الفصــل 2 : يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" إلى التشــريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جـــوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقيــة وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج
" عسل الخلنج خمير- مقعد"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 : يتعين على كل منتج لـــ "عسل الخلنج خمير- مقعد" تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بمنطقة خمير مقعــــــد والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائريــــة ومن الشرق سهل بنزرت - ماطر، يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 : مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والمــوارد المائيـــة والصيد البحـري ، أو لـدى المندوبية الجهويـة للتنميـة الفلاحيـة بجندوبة، نسختين من هذا الكراس ممضـى عليهما من قبله فـي جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 : يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير- مقعد" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6: يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7: يتمّ إنتاج "عسل الخلنج خمير- مقعد" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل واستخراجــــه وخزنه داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8: تتمثل خصوصيات "عسل الخلنج خمير - مقعد" في ما يلي :
1 ـ الخصوصيات العامة :
يتأتى عسل الخلنج خمير - مقعد من الرحيق المستخرج بواسطة النحــل من تجمعـات النباتات التلقائية والطبيعية للخلنج بمنطقة
خمير ـ مقعد ويحمل التسميات التالية :
• عسل الخلنج الربيعي : متكون أساسا من الخلنج الشجري (Erica arborea).
• عسل الخلنــج الخريفــي : متكـــوّن أساســا مــن الخلنج متعـــدد الأزهـــار (Erica multiflora).
2. الخصائــص الفيزيوكيميائية : تتمثل الخصائص الفيزيوكيمائية لعســل الخلنج خميــــر مقعـــد كما يلـي :
عسل الخلنج الخريفي عسل الخلنج الربيعي الخاصيات
" غير منتظم التبلور
" 23 كحد اقصى نسبة الماء (% (
" 65 كحد ادنى نسبة السكر (% (
" 5 كحد اقصى نسبة الساكاروز (% (
" 0.5 كحد اقصى نسبة المواد غير المنحلة في الماء
" 40 كحد اقصى قيمة الهيدروكسي ميثيل
(ملغ/كلغ)
" 0.6 كحد اقصى رماد كلي (% (
" 40 كحد اقصى حموضة (ميليمكافئ/كغ)
" 3 كحد ادنى مؤشر دياستازيك (% (
" 50 كحد ادنى نشاط الانفرتاز (u/kg)
" 0.8 كحد اقصى التوصيل الكهربائي ms/cm
أكثر من 70% خلنج متعدد الأزهار
(Erica multiflora) أكثر من 70% خلنج شجري (Erica Arborea) التحليل الطلعي
3 - الخاصيات الحسية : تتمثل الخاصيات الحسية لعسل الخلنج خمير – مقعد كالآتي :
الخاصيات عسل الخلنج الربيعي عسل الخلنج الخريفي
اللـــــــون عنبري إلى عنبري غامق عنبري واضح
النكهـــة نكهة غابية و طعم الكاكاو و عرق السوس نكهة غابية خاصة
المطعـــم حلاوة طبيعية دون حموضة أو مرارة خاصة طعم خلفي مر واضح و متبقي بالفم
الفصل 9: تتمثّل العناصر الطبيعية المثبتة لتأتّي "عسل الخلنج" مقعد للمنطقة الجغرافية المحدّدة بمنطقة خمير ومقعد والتي يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب واد مجردة ومن الغرب الحدود الجزائرية ومن الشرق سهل بنزرت- ماطر فيما يلي :
1- التربـة : تربة خفيفة الحموضة.
2- منطقة الإنتاج : يمكن تمييز عسل الخلنج خمير- مقعد عن طريق رائحته المرتبطـــــــــــــة بالنباتــات الخاصـــة بمنطقــــــــة خميـر مقعـــد وهـــي كالتــــالـي الخلنــج الشجـــــــري (Erica arborea) والخلنج متعدد الأزهار (Erica multiflora).
وتتميز المنطقة بكثافة الجبال المتنوعة ممثلة في سلسلة جبال خمير مقعد التي يصل ارتفاعها إلى 1150 متر (URAM,2010) وبتكاثر شجرة الذرو على ارتفاع 800 إلى 1000 متر في شمال البلاد التونسية وعلى 450 متر على المنحدرات الشمالية لجبال خمير وعلى ارتفاع 550 متر على المنحدرات الجنوبية DGF،2012.
3- المنــــــاخ : التساقطات تساوي أو أكثر من 800 مم في السنة.
الفصل 10: يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال جمع عسل الخلنج وخاصة منها الشروط التالية:
1- تركيز الخلايا :
يجب أن تكون الخلايا نظيفة وجافة وخالية من العسل المتأتي من نباتات أخرى.
ويتم استعمال أغصان الكالتوس أو الزعتر أو الصنوبر عنـد تدخين الخليــة لتفقدها ويمنع استخدام الأدخنة الكيميائية.
كما يمنع تغذية النحل قبل 15 يوما من إنتاج العسل وحتى موعد جمعه.
2 - تاريخ الجمع :
يتم جمع العسل على فترتين خلال السنة، في شهري ماي وجوان بالنسبة إلى عسل الخلنج الربيعي وفي شهري ديسمبر وجانفي بالنسبة إلى عسل الخلنج الخريفي.
ويستخرج العسل على أشعة مجوفة عندما يكون ناضجا وتكون الأطر خالية من الأحضنة.
3 – الاستخراج والتوظيب والحفظ :
يجب أن يتمّ استخراج العسل وتوضيبه في غرفة نظيفة وذات حائط مبلط ببلاط أبيض ومجهزة بعازل للحشرات للأبواب والنوافذ وأن تكون معدة فقط لهذا الاستعمال.
ويتم استخراج العسل بطريقة الطرد المركزي الباردة.
ويجب العسل وتنقيته في وعاء إينوكس غذائي وتكون أداة الترشيح نافذة أمام عناصر العسل وفقا للمواصفة المعمول بها.
ويمنع بسترة العسل.
الفصل 11: مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب و العنونة يتم تعبئة العسل في أوعية مغلقة جيدا ذات سعات مختلفة 1كغ و2/1كغ و4/1كغ حتى يتم حفظه من التأكسد بالهواء أو الضوء.
ويجب أن يتم تخزين الزجاجات المملوءة بالعسل في مكان خال من الروائح والرطوبة ومحمي من أشعة الشمس.
ويتم عـرض العسـل للمستهلكين فـي أوعيــة بلوريــة تحمـل علامـات تعريفيـة قابلـة للتلف عنـد الفتـح.
ويمكّــن اللاصـق الحامــل للتسميــة مــن معرفــة المنتــوج ومراقبــة حجـم المنتجــات والكميــات المباعـــة.
ويتعين وضع اللاصق بطريقة واضحة على الزجاجة وحال التعبئة.
كما يتم التنصيص في اللاصق على المعطيات التالية:
• عسل الخلنج خمير- مقعد
• عسل ربيعي أو خريفي
• التسمية المثبتة للأصل
• اسم المنتج
• شعار التسمية المثبتة للأصل
• الوزن
الفصل 12: يعتمد التحليل الحسّي والمذاقي لكل عيّنة عسل الخلنج على الرائحة والتذوّق.
ويجب أن يكون عسل الخلنج خمير – مقعد خال من الشوائب ومن الزيوت النباتية الأخرى ولا تكون له خصائص سلبية.
ويتمّ تعيين التذوق من قبل المنتجين الطالبين للانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل والمصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتمّ عملية مراقبة تذوق العسل من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 13: يقوم كل طالب منتج لـــ "عسل الخلنج خمير – مقعد "ويرغب في الانتفاع بالتسمية "عسل الخلنج خمير – مقعد" مسك سجلّ يتم تحيينه سنويّا.
ويتمّ تأمين استرسال "عسل الخلنج خمير - مقعد"بمسك سجل يحتوي على كل المعطيات من تركيز الخلايا إلى مكان البيع.
يقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات "عسل الخلنج خمير - مقعد"مع التنصيص على اسم المنتج أو المحوّل.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 14 : يتعين على كل منتج عسل الخلنج خمير - مقعد التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "عسل الخلنج خمير- مقعد " لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 15: إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، و في حالة إخلال المنتج بأحكام كراس الشروط، يتم التنبيه عليه كتابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى شرط ترك أثر كتابي مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتدارك الإخلال بالشروط المنصوص عليها بكراس الشروط، وفي صورة عدم امتثال المخالف بعد انتهاء المهلة يتم حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل.
إني الممضي أسفله أقر بأني
اطلعت على جميع الشروط الواردة
بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
.................في...............
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون