قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
يدمج السيد محمد رياض الناقوري، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى ابتداء من 1 أوت 2020.
يدمج السيد محمد رياض الناقوري، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون