قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد أحمد السالمي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الجسر المتحرك بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية ببنزرت ابتداء من 31 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد أحمد السالمي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الجسر المتحرك بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية ببنزرت ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون