قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يكلف السيد أيمن بدادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
يكلف السيد أيمن بدادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون