قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد كريم الغربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستخلاص بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
يكلف السيد محمد كريم الغربي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستخلاص بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون