Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المهندس معماري رئيس الآتي ذكره ابتداء من 17 جانفي 2020 في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
- علي بن فرحات اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟