قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المهندس معماري رئيس الآتي ذكره ابتداء من 17 جانفي 2020 في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
- علي بن فرحات اللطيف.
يسمى المهندس معماري رئيس الآتي ذكره ابتداء من 17 جانفي 2020 في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
- علي بن فرحات اللطيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون