قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عياض الناشي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بخطة رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يكلف السيد عياض الناشي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بخطة رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون