قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020.
يكلف السيد ثامر بنعلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد ثامر بنعلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون