قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2020.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وخاصة الفصول 14 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم بمعهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2020 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية خاصة على محاضرات وملتقيات وورشات عمل.
الفصل 3 ـ تنتظم الحلقة التكوينية ابتداء من 30 أكتوبر 2020 إلى غاية 29 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ تنظم الأنشطة المبرمجة في إطار الحلقة التكوينية المشار إليها أعلاه لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل وجوبا) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الحلقة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة التكوينية بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وخاصة الفصول 14 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم بمعهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2020 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية خاصة على محاضرات وملتقيات وورشات عمل.
الفصل 3 ـ تنتظم الحلقة التكوينية ابتداء من 30 أكتوبر 2020 إلى غاية 29 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ تنظم الأنشطة المبرمجة في إطار الحلقة التكوينية المشار إليها أعلاه لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل وجوبا) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الحلقة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة التكوينية بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون