أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
تقبل استقالة السيدة رشيدة النيفر، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بشؤون الإعلام والتواصل، ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
تقبل استقالة السيدة رشيدة النيفر، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بشؤون الإعلام والتواصل، ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون