Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
تقبل استقالة السيدة رشيدة النيفر، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بشؤون الإعلام والتواصل، ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟