قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد سامي المؤدب بمهام معتمد بمعتمدية سكرة ولاية أريانة ابتداء من 29 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد سامي المؤدب بمهام معتمد بمعتمدية سكرة ولاية أريانة ابتداء من 29 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون