قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رئيسيين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 13 جانفي 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
- ماهر طقطق،
- صلاح الدين القمودي.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 13 جانفي 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
- ماهر طقطق،
- صلاح الدين القمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون