قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يكلف السيد خالد السعيداني، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس خلية الصفقات العمومية بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد السعيداني، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس خلية الصفقات العمومية بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون