Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 28 جانفي 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات:
الاسم واللقب البلدية
أنور المديني بلدية تونس
نبيهة اليحياوي
الطاهر الذوادي
خليفة بن عمر
مرشد البصلي
رضا الخرباش
مجيد حميدان
لطفي الدشراوي بلدية أريانة
حميد مرهبان بلدية الحمامات
منذر الحداد بلدية صفاقس
ساسي اليزيدي بلدية قابس
هدى بن حسين بلدية جربة ميدون
سليم باكير بلدية توزر
سالم الحناشي بلدية بنزرت
علي الخصيبي بلدية سوسة
أمير طليبة بلدية منزل عبد الرحمان
وفاء قندوز بلدية المنستير
وسيم القلي بلدية حمام سوسة
بدر الدين التواتي بلدية بن عروس
عبد السلام الهاني بلدية باردو
عز الدين صويدي بلدية سبيطلة
مكرم بوحافة بلدية جرجيس الشمالية
محمد بن مبارك بلدية طينة
روضة خصخوصي بلدية قرنبالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟