قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عبد الكريم الهرمي، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلف السيد عبد الكريم الهرمي، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون