قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بشيرة رحيم حرم عيسى، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بشيرة رحيم حرم عيسى، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون