قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة هيام بوكسولة، أخصائي نفساني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
تكلف السيدة هيام بوكسولة، أخصائي نفساني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون