قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 7 جويلية 2011 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن والتي تحتوي على مائة وإحدى عشرة (111) قاعدة حفظ وردت في ست وثلاثين (36) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن مكلف بتحيين هذه الجداول وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 7 جويلية 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينـشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 7 جويلية 2011 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن والتي تحتوي على مائة وإحدى عشرة (111) قاعدة حفظ وردت في ست وثلاثين (36) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن مكلف بتحيين هذه الجداول وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 7 جويلية 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينـشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون