قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة وفاء ميلودي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تكلف السيدة وفاء ميلودي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون