Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 789 لسنة 2020 مؤرّخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 789 لسنة 2020 مؤرّخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
إنّ رئيس الحكومــة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 163 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـــه:
الفصل الأول ـ تحدث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتدمج صلبها كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا ووزارة المالية سابقا وتلحق بالوزارة المحدثة جميع الهياكل المركزية والجهوية التابعة لهما.
الفصل 2 ـ تحال مشمولات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا المنصوص عليها بالأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليهما أعلاه، ومشمولات وزارة المالية سابقا المنصوص عليها بالأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المشار إليه أعلاه، بما في ذلك الإشراف على المؤسسات والمنشآت الراجعة لهما بالنظر إلى الوزارة المحدثة بموجب هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ إلى حين صدور الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، تتم المحافظة على جميع الهياكل المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 الـــمؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية المشار إليهما أعلاه.

الفصل 4 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟