Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر يتعلق تسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم ابتداء من 3 ديسمبر 2019 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة بعض البلديات:
- هاجر بالحاج (بلدية تونس)،
- محمد بوصفارة (بلدية المهدية)،
- نبيهة داي (بلدية الحمامات).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟