قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر يتعلق تسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم ابتداء من 3 ديسمبر 2019 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة بعض البلديات:
- هاجر بالحاج (بلدية تونس)،
- محمد بوصفارة (بلدية المهدية)،
- نبيهة داي (بلدية الحمامات).
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم ابتداء من 3 ديسمبر 2019 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة بعض البلديات:
- هاجر بالحاج (بلدية تونس)،
- محمد بوصفارة (بلدية المهدية)،
- نبيهة داي (بلدية الحمامات).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون