قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يكلف السيد صالح بالناصر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
يكلف السيد صالح بالناصر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون