قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف الدكتور جاب اللّه الصخري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
ينهى تكليف الدكتور جاب اللّه الصخري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون