قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد فكري بن حجي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة الهيكلة العمرانية بإدارة دراسات تهيئة التراب بالإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 31 أوت 2020.
يكلف السيد محمد فكري بن حجي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة الهيكلة العمرانية بإدارة دراسات تهيئة التراب بالإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون