قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة منية حسني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة منية حسني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون