قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة هنا بن مسعود، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بقفصة ابتداء من 31 أوت 2020.
ينهى تكليف السيدة هنا بن مسعود، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بقفصة ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون