Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 544 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 544 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 38 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟