Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرســـوم عدد 41 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل قروز".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070

متوفر باللغة FR AR
مرســـوم عدد 41 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل قروز".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل قروز" المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونــس فــي 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟