قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جوان 2022.
يكلف الدكتور حسن المي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بغزالة من ولاية بنزرت.
يكلف الدكتور حسن المي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بغزالة من ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون