قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022.
تكلّف السيدة آمال الدكومي حرم الحمروني، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للتصرف بسوسة، ابتداء من 28 أفريل 2021 إلى غاية 4 أكتوبر 2021.
تكلّف السيدة آمال الدكومي حرم الحمروني، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للتصرف بسوسة، ابتداء من 28 أفريل 2021 إلى غاية 4 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون