قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد الشاذلي الفهري، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية دار شعبان الفهري.
ينهى تكليف السيد الشاذلي الفهري، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون