قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد ماهر الصدّيق، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الاتصال والتوثيق بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر الصدّيق، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الاتصال والتوثيق بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون