قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمّى السيد عادل البك عضوا ممثلا لولاية أريانة بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد محمد المنصف نقض ابتداء من 4 فيفري 2022.
يسمّى السيد عادل البك عضوا ممثلا لولاية أريانة بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد محمد المنصف نقض ابتداء من 4 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون