قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2022.
يعين السيد ياسين الجميل عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة.
يعين السيد ياسين الجميل عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون