قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد سمير غضباني، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس خلية الاتصال بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد سمير غضباني، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس خلية الاتصال بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون