.ﺎﻫﺮﻴﺳ ﻕﺮﻃﻭ ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ ﻂﺒﻀﺑﻭ ﺲﻟﺪﻧﻷﺍ ﺔﻌﻠﻗ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﺳﻭﺮﻌﻟﺍ ﺪﺳ ﻦﻣ D 2 ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺓﺩﺮﺠﻣ ﻱﺩﺍﻮﻟ ﻰﻠﻔﺴﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻀﻴﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤﺤﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻑﺮﺼﺗ ﺓﺪﺣﻭ ﺙﺍﺪﺣﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﻥﺍﻮﺟ 7 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2022 ﺔﻨﺴﻟ 540 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 540 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2015 المؤرخ في 26 مارس 2015 المتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات المبرم في 30 جوان 2014 واتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المبرمة في 17 جويلية 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، فيما يلي :
1. الحرص على احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
2. السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
3. التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
4. التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع،
5. الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وحددت آجال مراحل الإنجاز كما يلي :
1- المرحلة الأولى:
تتمثل في استكمال اختيار مقاولات الأشغال وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
2- المرحلة الثانية:
تتمثل في إنجاز الأشغال المقسمة على ثلاثة أقساط كالآتي:
القسط الأول : يهم المنطقة المتواجدة بين نقطة ترابط وادي مجردة وقنال خزان المبطوح ومنشأة العبور المتواجدة بالطريق الوطنية RL 533،
- جهر وادي مجردة لإستيعاب تدفق 600 م3 / ث على طول 28 كلم،
- إقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي،
- إعادة تأهيل مصرفين في وادي مجردة،
- استصلاح وبناء 3 جسور.
القسط الثاني : يهم خزان المبطوح وقنوات الربط.
- بناء مفيض لمياه الفيضان على الضفة اليسرى لوادي مجردة
- إعادة تأهيل الوادي لإستيعاب تدفق بين 200 م 3/ ث على طول 23 كلم،
- إنشاء قناة بطول 8 كيلومترات لتحويل المياه،
- إقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي،
- بناء اثنين من السدود والحواجز القابلة للانصهار بين مقصورات خزان المبطوح،
- بناء ثمانية عبارات متعددة،
- تجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
القسط الثالث : يهم المنطقة المتواجدة بين سدّ لعروسية ونقطة ترابط وادي مجردة وقنال خزان المبطوح.
- جهر وادي مجردة لاستيعاب تدفق 800 م3 / ث على طول 36 كلم،
- تحسين الجزء السفلي من الوادي شافرو بطول 2 كلم،
- إعادة تأهيل ثمانية مصارف تصب في وادي مجردة،
- استصلاح وبناء 5 جسور،
- تجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بأربع سنوات بداية من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
3- المرحلة الثالثة :
تتمثل في :
القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء التجارب المختلفة وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة لكل مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات وحواجز ترابية ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
القبول النهائي : يتمثل في التحقيق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدرو ميكانيكية والكهربائية ومنظومة التحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بإثنتا عشر شهرا إبتداءا من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس على الخطط الوظيفية التالية:
1) رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع، له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2) إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 1، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
4) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 2، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 3، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) إطار مكلف بالشؤون المالية والإدارية له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطــــقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2015 المؤرخ في 26 مارس 2015 المتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات المبرم في 30 جوان 2014 واتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المبرمة في 17 جويلية 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، فيما يلي :
1. الحرص على احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
2. السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
3. التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
4. التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع،
5. الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وحددت آجال مراحل الإنجاز كما يلي :
1- المرحلة الأولى:
تتمثل في استكمال اختيار مقاولات الأشغال وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
2- المرحلة الثانية:
تتمثل في إنجاز الأشغال المقسمة على ثلاثة أقساط كالآتي:
القسط الأول : يهم المنطقة المتواجدة بين نقطة ترابط وادي مجردة وقنال خزان المبطوح ومنشأة العبور المتواجدة بالطريق الوطنية RL 533،
- جهر وادي مجردة لإستيعاب تدفق 600 م3 / ث على طول 28 كلم،
- إقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي،
- إعادة تأهيل مصرفين في وادي مجردة،
- استصلاح وبناء 3 جسور.
القسط الثاني : يهم خزان المبطوح وقنوات الربط.
- بناء مفيض لمياه الفيضان على الضفة اليسرى لوادي مجردة
- إعادة تأهيل الوادي لإستيعاب تدفق بين 200 م 3/ ث على طول 23 كلم،
- إنشاء قناة بطول 8 كيلومترات لتحويل المياه،
- إقامة حواجز ترابية على ضفتي الوادي،
- بناء اثنين من السدود والحواجز القابلة للانصهار بين مقصورات خزان المبطوح،
- بناء ثمانية عبارات متعددة،
- تجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
القسط الثالث : يهم المنطقة المتواجدة بين سدّ لعروسية ونقطة ترابط وادي مجردة وقنال خزان المبطوح.
- جهر وادي مجردة لاستيعاب تدفق 800 م3 / ث على طول 36 كلم،
- تحسين الجزء السفلي من الوادي شافرو بطول 2 كلم،
- إعادة تأهيل ثمانية مصارف تصب في وادي مجردة،
- استصلاح وبناء 5 جسور،
- تجديد معدات التجفيف وصرف المياه.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بأربع سنوات بداية من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
3- المرحلة الثالثة :
تتمثل في :
القبول الوقتي : يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء التجارب المختلفة وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة لكل مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات وحواجز ترابية ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
القبول النهائي : يتمثل في التحقيق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدرو ميكانيكية والكهربائية ومنظومة التحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بإثنتا عشر شهرا إبتداءا من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس على الخطط الوظيفية التالية:
1) رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع، له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2) إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 1، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
4) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 2، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) إطار مكلف بمراقبة ومتابعة أشغال الحفريات والردم والخرسانة للقسط رقم 3، له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) إطار مكلف بالشؤون المالية والإدارية له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطــــقة D 2 من سد العروسية إلى قلعة الأندلس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون