قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022.
يعين السيد رمزي القرواشي عضوا ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد المهدي النجار.
يعين السيد رمزي القرواشي عضوا ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد المهدي النجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون