قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 ماي 2022.
يكلف السيد سيف الله الطرشوني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد سيف الله الطرشوني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون