قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 1 مارس 2022:
- سليم الأسطى،
- رجاء اللبي،
- نابغة الفياش،
- حسام محرز.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 1 مارس 2022:
- سليم الأسطى،
- رجاء اللبي،
- نابغة الفياش،
- حسام محرز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون